ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩ - الحديث ١١٢
حَرَاماً وَ أَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ.
[الحديث ١١١]
١١١مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ.
[الحديث ١١٢]
١١٢عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:مَنْ قَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
قال النجاشي: روى عبيس بن هشام كتابه عنه [١]. و قال ذلك في ابن شريح أيضا. و قال في الدروس: و لو حلف أن لا يطأ جارية عمته أو غيرها أبدا،
فملكها حلت له إن كان قصد الحرام أو أطلق، و لو قصد العموم لم تحل إلا مع رجحان
الوطء [٢]. الحديث الحادي عشر و المائة:
و قال في النافع: و لا ينعقد لو قال أقسم و أحلف حتى يقول بالله [٣].
الحديث الثاني عشر و المائة: ضعيف على المشهور.
و لعل المعنى أنه لا تغلظ كفارته تغليظ اليمين بذكر المصحف.
[١]رجال النجاشيّ ص ١١٦، الرقم: ٢٩٧.
[٢]الدروس ص ٢٠٤.
[٣]المختصر النافع ص ٢٤٥.